قدرت الله وجداني فخر
286
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لا دلالة فيه على مطلوبه ( 1 ) . [ إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ] ( وإذا وطئ المولي ( 2 ) ساهيا أو مجنونا أو لشبهة ) لم تلزمه كفّارة ، لعدم الحنث و ( بطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ، لتحقّق الإصابة ( 3 ) ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطئ متعمّدا لذلك ( 4 ) وإن وجبت الكفّارة ( 5 ) ، وتبعه ( 6 ) على هذا القول جماعة .